الفيض الكاشاني

30

الوافي

عن حفص بن البختري عن الفقيه ، 1 / 211 / 641 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من قبل اللَّه منه صلاة واحدة لم يعذبه ومن قبل منه حسنة لم يعذبه » . 5410 - 26 الكافي ، 3 / 266 / 12 / 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن أبيه عمن سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين اللَّه ذنب » . 5411 - 27 الكافي ، 3 / 266 / 13 / 1 محمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الفقيه ، 1 / 207 / 622 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : الصلاة ميزان من وفى استوفى » . بيان : قال في الفقيه يعني بذلك أن يكون ( 1 ) ركوعه مثل سجوده ولبثه في الأولى والثانية سواء من وفى بذلك استوفى الأجر .

--> ( 1 ) « يعني بذلك أن يكون » فعلى هذا يكون الركوع بمنزلة إحدى كفتي الميزان والسجود بمنزلة الأخرى والمقصود تسويتهما والأجر عليه دون نفس الركوع والسجود فحينئذ لو سوى بين الركوع والسجود بأن يكتفى في كل منهما بتسبيحة واحدة استحق الأجر الكامل دون ما إذا سبح في الركوع واحدة وفي السجود ثلاثا وهو باطل ، والأولى أن يحمل الميزان على الموزون وتوقيته جعله بحيث يوافق الأمر من غير أن ينقص منه شيء فحينئذ يستحق الأجر كلا . وإذا زاد فيه استحق الزيادة . « مراد » رحمه الله .